المحقق النراقي

398

مستند الشيعة

" أنه ميراث الهموم " ( 1 ) . وفي غيره : " أنه من الجفاء " ( 2 ) . " وأنه يورث الفقر " ( 3 ) . وفي الثاني إلى رواية مسمع : " نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة " ( 4 ) . والمروي في الخصال : " ولا تبولن في ماء جار " إلى أن قال : " فإن للماء أهلا " ( 5 ) . وروي : " أنه يورث السلس " ( 6 ) . خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين ( 7 ) والمفيد ( 8 ) ، فحرموه في الأول ، لظاهر النهي ، وجعله بعضهم أحوط ( 9 ) . وهو كذلك . وللأولين ، فخصا الكراهة أو الحرمة بالأول ، لموثقة ابن بكير : " لا بأس في البول في الماء الجاري ، ( 10 ) . وفي معناها موثقة سماعة ( 11 ) . وصحيحة الفضيل : قال : " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره

--> ( 1 ) نقله في البحار 77 : 195 / 55 . ( 2 ) الدعائم 1 : 104 ، المستدرك 1 : 270 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 1 . ( 3 ) غوالي اللآلي 2 : 187 ، المستدرك 1 : 271 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 6 . وفيهما : " يورث الحصر " . ( 4 ) التهذيب 1 : 34 / 90 ، الإستبصار 1 : 13 / 25 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3 . ( 5 ) الخصال : 613 . ( 6 ) غوالي اللآلي 2 : 187 . ( 7 ) الفقيه 1 : 16 ، الهداية : 15 ، وفي كشف اللثام 1 : 22 نقله عن والد الصدوق . ( 8 ) المقنعة : 41 . ( 9 ) الرياض 1 : 17 . ( 10 ) التهذيب 1 : 43 / 122 ، الإستبصار 1 : 13 / 24 ، الوسائل 1 : 143 ، أبواب الماء المطلق ب 5 ح 3 . ( 11 ) التهذيب 1 : 34 / 89 ، الإستبصار 1 : 13 / 21 ، الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4 .